الصحافة الالكترونية بين حرية التعبير و مقتضيات قانون الصحافة
أدى التنامي المتزايد لوسائل الإعلام الالكترونية إلى سهولة الحصول على المعلومات, و اتساع دائرة المشاركين في النقاشات العامة التي تزخر بها هاته الوسائل على الشبكة العنكبوتية .لكن التزايد المهول لتكنولوجيا الاتصال و الإعلام, لم يخلو من مشاكل متعددة نتيجة ظهور الجرائم المرتكبة بواسطة الانترنيت . لكن ما يهمنا في هذا الصدد هو الجرائم و الجنح المرتكبة في إطار قانون الصحافة, أي عبر وسائل النشر الالكترونية التي تعج بجرائم و جنح متعددة يفوق عددها كما و كيفا تلك المرتكبة من طرف الصحافة المكتوبة. و السبب في تنامي هاته الظاهرة, هو أن الصحافة الالكترونية, لا تخضع في تأسيسها لنفس الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصريح المسبق و الإيداع المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.378 بتاريخ 15 نونبر 1958 بشان قانون الصحافة كما تم تعديله بالقانون رقم 77.00 الذي تخضع له الصحافة المكتوبة .
لكن رغم ذلك فإنها من حيث الجرائم و الجنح المرتكبة فإنها تخضع لهذا القانون بدليل أن قانون الصحافة في بابه الرابع يتحدث عن الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر و يقصد بها وسائل الإعلام الالكترونية.لكن رغم انه لا يعذر احد بجهله للقانون, فان مسؤولي بعض هاته المنشورات الرقمية, بفعل جهلهم ربما لقانون الصحافة, يعتقدون انه من حقهم أن ينشروا ما شاؤا في تلك المواقع ,و أن ينشروا فيها للآخرين بدون حسيب أو رقيب, حتى لو دخل ما تم نشره في عداد الجرائم و الجنح التي يعاقب عليها قانون الصحافة .فما هي شروط النشر الالكتروني ؟
بالرجوع إلى الفصل الأول من قانون الصحافة, فان حرية إصدار الصحف و الطباعة و النشر و ترويج الكتب مضمونة طبقا لقانون الصحافة. وللمواطن الحق في الإعلام , و لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر, و الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هاته المعلومات سرية بمقتضى القانون . و تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور و أحكام القانون و أخلاقيات المهنة , و على وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق و أمانة. لكن رغم هاته الحرية التي يجب أن تمارس في إطار القانون, فان مدير النشر, حسب المادة 16 من نفس القانون, يعتبر مسؤولا جنائيا و مدنيا عن كل الجرائم و الجنح المرتكبة بواسطة نشرته حتى و لو فوض إدارة تلك النشرة إلى مدير مفوض.
بالإضافة إلى ذلك نصت المادة 67 على انه يعاقب, مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم, و أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون, بصفتهم فاعلين أصليين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة. كما أن الفصل 69 ينص على أن أرباب الجرائد, و المكتوبات الدورية, ووسائل الإعلام السمعية البصرية و الالكترونية مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المبينين في الفصلين 67 و 68 إذا تعذر تنفيذ هذه العقوبات المالية على المحكوم عليهم .
و ما دام أن الكتابة الصحفية مسؤولية اتجاه الآخرين , و التزام أخلاقي و سيا سي , و دعوة للتواصل و التفاعل الايجابي مع الآخرين في إطار احترام أخلاقيات المهنة و القوانين الجاري بها العمل, و ما دام أن ظاهرة الكتابة بأسماء مستعارة هي العملة السائدة في النشر الالكتروني, فان الفصل 17 ينص على انه يجب على الكتاب الذين يستعملون اسما مستعارا أن يبينوا كتابة إلى مدير النشر أسمائهم الحقيقة و ذلك قبل نشر مقالاتهم . و في حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا يكون مدير النشر غير مقيد بالسر المهني إذا طلب منه وكيل الملك اطلاعه على الهوية الحقيقية لصاحب المقال و إلا فانه يتابع عوضا عنه بصرف النظر عن المسؤوليات المقررة في الفصلين 67 و 68 من هذا القانون .
كما انه في إطار الاستدراك و حق الجواب المنصوص عليهما في الفصلين 25 و 26 فان على مدير النشر أن ينشر التصحيحات الموجهة إليه من احد المسند إليهم مباشرة السلطة العمومية بشان أعمال تتعلق بوظيفته تكون النشرة قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة . كما يتعين عليه أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في النشرة تحت طائلة غرامة عن كل عدد لم ينشر فيه التصحيح أو الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى و التعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.أما بالنسبة للجرائم و الجنح التي يمكن ارتكابها عن طريق الصحافة الالكترونية فإنها تشمل التحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم أو لأصلهم أو للونهم أو لانتمائهم العرقي أو الديني أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك هناك الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة و هي الإخلال بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي و الأمراء و الأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 و المس بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية أو بالوحدة الترابية .و هناك الجنح الما سة بالأشخاص التي تتضمن القذف و السب .و يعتبر القذف ادعاء واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها . أما بالنسبة للسب فهو كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة . و هناك الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول و الممثلين الدبلوماسيين الأجانب.كما يتحدث قانون الصحافة عن الجنح المرتبطة بانتهاك حرمة الآداب العامة و النشرات المتنافية مع الأخلاق و الآداب العامة .
و بذلك فانه إذا كانت حرية التعبير حقا دستوريا مكفول للجميع فان ممارسة هذا الحق , كغيره من الحقوق, يجب أن يمارس في إطار احترام الدستور كذلك و إلا سقطنا في الشطط أو الانحراف في استعمال الحق على غرار الشطط أو الانحراف في استعمال السلطة على أساس أن العيوب التي تشوب ممارسة السلطة تشوب كذلك ممارسة الحقوق من طرف الأفراد و الجماعات , و بالتالي فقد آن الأوان للحديث عن الخروقات التي تمارس ضد حقوق الإنسان و ضد حرية التعبير من طرف الصحفيين أنفسهم سواء كانوا مديري نشر أو أرباب صحف أو شركاء أو مساهمين أو مقرضي أموال أو ممولين أو مساهمين في الحياة المالية للنشرات.
.عبد الرحمان فريدي
لكن رغم ذلك فإنها من حيث الجرائم و الجنح المرتكبة فإنها تخضع لهذا القانون بدليل أن قانون الصحافة في بابه الرابع يتحدث عن الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر و يقصد بها وسائل الإعلام الالكترونية.لكن رغم انه لا يعذر احد بجهله للقانون, فان مسؤولي بعض هاته المنشورات الرقمية, بفعل جهلهم ربما لقانون الصحافة, يعتقدون انه من حقهم أن ينشروا ما شاؤا في تلك المواقع ,و أن ينشروا فيها للآخرين بدون حسيب أو رقيب, حتى لو دخل ما تم نشره في عداد الجرائم و الجنح التي يعاقب عليها قانون الصحافة .فما هي شروط النشر الالكتروني ؟
بالرجوع إلى الفصل الأول من قانون الصحافة, فان حرية إصدار الصحف و الطباعة و النشر و ترويج الكتب مضمونة طبقا لقانون الصحافة. وللمواطن الحق في الإعلام , و لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر, و الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هاته المعلومات سرية بمقتضى القانون . و تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور و أحكام القانون و أخلاقيات المهنة , و على وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق و أمانة. لكن رغم هاته الحرية التي يجب أن تمارس في إطار القانون, فان مدير النشر, حسب المادة 16 من نفس القانون, يعتبر مسؤولا جنائيا و مدنيا عن كل الجرائم و الجنح المرتكبة بواسطة نشرته حتى و لو فوض إدارة تلك النشرة إلى مدير مفوض.
بالإضافة إلى ذلك نصت المادة 67 على انه يعاقب, مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم, و أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون, بصفتهم فاعلين أصليين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة. كما أن الفصل 69 ينص على أن أرباب الجرائد, و المكتوبات الدورية, ووسائل الإعلام السمعية البصرية و الالكترونية مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المبينين في الفصلين 67 و 68 إذا تعذر تنفيذ هذه العقوبات المالية على المحكوم عليهم .
و ما دام أن الكتابة الصحفية مسؤولية اتجاه الآخرين , و التزام أخلاقي و سيا سي , و دعوة للتواصل و التفاعل الايجابي مع الآخرين في إطار احترام أخلاقيات المهنة و القوانين الجاري بها العمل, و ما دام أن ظاهرة الكتابة بأسماء مستعارة هي العملة السائدة في النشر الالكتروني, فان الفصل 17 ينص على انه يجب على الكتاب الذين يستعملون اسما مستعارا أن يبينوا كتابة إلى مدير النشر أسمائهم الحقيقة و ذلك قبل نشر مقالاتهم . و في حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا يكون مدير النشر غير مقيد بالسر المهني إذا طلب منه وكيل الملك اطلاعه على الهوية الحقيقية لصاحب المقال و إلا فانه يتابع عوضا عنه بصرف النظر عن المسؤوليات المقررة في الفصلين 67 و 68 من هذا القانون .
كما انه في إطار الاستدراك و حق الجواب المنصوص عليهما في الفصلين 25 و 26 فان على مدير النشر أن ينشر التصحيحات الموجهة إليه من احد المسند إليهم مباشرة السلطة العمومية بشان أعمال تتعلق بوظيفته تكون النشرة قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة . كما يتعين عليه أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في النشرة تحت طائلة غرامة عن كل عدد لم ينشر فيه التصحيح أو الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى و التعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.أما بالنسبة للجرائم و الجنح التي يمكن ارتكابها عن طريق الصحافة الالكترونية فإنها تشمل التحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم أو لأصلهم أو للونهم أو لانتمائهم العرقي أو الديني أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك هناك الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة و هي الإخلال بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي و الأمراء و الأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 و المس بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية أو بالوحدة الترابية .و هناك الجنح الما سة بالأشخاص التي تتضمن القذف و السب .و يعتبر القذف ادعاء واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها . أما بالنسبة للسب فهو كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة . و هناك الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول و الممثلين الدبلوماسيين الأجانب.كما يتحدث قانون الصحافة عن الجنح المرتبطة بانتهاك حرمة الآداب العامة و النشرات المتنافية مع الأخلاق و الآداب العامة .
و بذلك فانه إذا كانت حرية التعبير حقا دستوريا مكفول للجميع فان ممارسة هذا الحق , كغيره من الحقوق, يجب أن يمارس في إطار احترام الدستور كذلك و إلا سقطنا في الشطط أو الانحراف في استعمال الحق على غرار الشطط أو الانحراف في استعمال السلطة على أساس أن العيوب التي تشوب ممارسة السلطة تشوب كذلك ممارسة الحقوق من طرف الأفراد و الجماعات , و بالتالي فقد آن الأوان للحديث عن الخروقات التي تمارس ضد حقوق الإنسان و ضد حرية التعبير من طرف الصحفيين أنفسهم سواء كانوا مديري نشر أو أرباب صحف أو شركاء أو مساهمين أو مقرضي أموال أو ممولين أو مساهمين في الحياة المالية للنشرات.
.عبد الرحمان فريدي
Commentaires