Vie Associative : Amendement de l'article 5
ليكن في علم الجمعيات انه صدر بالجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 26 فبراير 2009 ظهير شريف رقم
1.09.39 بتاريخ 18 فبراير 2009 بتنفيد القانون رقم 07.09 الرامي الى تعديل الفصل 5 من قانون 15 نونبر 1958 المتعلق بتاسيس الجمعيات كما تم تغييره و تتميمه. و بناء على هذا التعديل فان الجمعيات معفاة من الادلاء بالسجل العدلي قي التصريح بالتاسيس او التجديد .لكن يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتاسيس الجمعيات اجراء الابحاث و الحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالامر . و البطاقة رقم 2 تسلمها النيابة العامة للادارات العمومية بناء على طلبها و لا تسلم للاشخاص .
فريدي عبد الرحمان
فاعل جمعوي بكلميمة
Après cet amendement les associations ne sont plus tenues de présenter dans leur dossier un extrait du casier judiciaire de chaque membre du bureau.
Commentaires